الأقباط متحدون - القصور التشريعى فى جرائم الاعتداء الجنسى
  • ١٥:١٩
  • السبت , ١ ابريل ٢٠١٧
English version

القصور التشريعى فى جرائم الاعتداء الجنسى

مقالات مختارة | نهاد أبو القمصان

٣٢: ٠٣ م +02:00 EET

السبت ١ ابريل ٢٠١٧

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

تشهد مصر ارتفاعاً مقلقاً فى معدلات العنف ضد المرأة وضد الأطفال، وقد صُدم المجتمع خلال الأسبوع الماضى بجريمتى اعتداء جنسى على طفلتين لم تتجاوزا الأربع سنوات، حيث شهدت الجريمة الأولى تعدى عاطل على طفلة لم تتجاوز سنة وثمانية شهور بأن قام بخطفها بالإكراه إلى مكان بعيد عن أعين الناس ومواقعتها جنسياً وأولج قضيبه فى فرجها بالقوة، كما جاء بتقرير الطب الشرعى، واستبعدت النيابة العامة التصور الذى ورد على لسان المتهم فى التحقيقات بأنه استخدم أصابعه، ما يجعل المتهم فى هذه الحالة يواجه عقوبة الإعدام نتيجة ارتكابه جريمتى خطف أنثى بالقوة ومواقعتها، ولكن ماذا يحدث لو أن دفاع المتهم أثبت حدوث الواقعة بالتصور الذى ورد على لسان المتهم واقتنعت المحكمة؟ سوف يواجه المتهم عقوبة السجن المؤبد فقط لتعديل الجريمة من اغتصاب إلى هتك عرض، ولا يغير من ذلك إضافة النيابة نص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل لأن هذه المادة تزيد من مقدار الحد الأدنى للعقوبة السالبة للحرية إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل.

أما الجريمة الثانية فهى قيام سائق توك توك بخطف طفلة لم تبلغ من العمر أربع سنوات وهتك عرضها، أقصى عقوبة يواجهها المتهم السجن المؤبد أو الإعدام طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 289، أى إمكانية تطبيق عقوبة السجن المؤبد فقط، ولا يغير من ذلك أيضاً إضافة النيابة نص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل لأن هذه المادة تزيد من مقدار الحد الأدنى للعقوبة السالبة للحرية إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل.

لذلك نناشد بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات الخاصة بجريمتى الاغتصاب وهتك العرض، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون الطفل:

1. تعديل تعريف جريمة الاغتصاب فى القانون المصرى بأن تكون مواقعة الأنثى بأى وسيلة وليس حصرها على استخدام العضو الذكرى فى الاعتداء الجنسى الواقع على الضحية حتى تتم معاقبة المتهم بالاغتصاب وليس هتك عرض، لأن السلوك الإجرامى واحد وهو التعدى على أنثى لتحقيق رغبة جنسية.

2. إضافة بعض الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الاغتصاب -ومنها المقيمون فى محل إقامة المجنى عليها- وتشديد العقوبة إلى الإعدام.

3. المساواة بين جريمتى هتك العرض والاغتصاب المرتبطتين بجريمة خطف أنثى بالقوة أو التهديد بالقوة أو التحايل المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات.

4. رفع عقوبة هتك العرض من السجن المشدد إلى السجن المؤبد إذا اقترن بقوة أو تهديد، أو وقعت ضد طفل لم يتجاوز ثمانى عشرة سنة.

5. تعديل نص المادة 116 من قانون الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بأن تبدل العقوبة إذا وقعت من بالغ ضد طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم على الوجه الآتى:

1. الحبس إلى السجن.

2. السجن إلى السجن المشدد.

3. السجن المشدد إلى السجن المؤبد.

4. السجن المؤبد إلى الإعدام.

نظراً لأن الطفل كثيراً ما يكون منعدم الإرادة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام وحشية البالغ الذى يُقبل على ارتكاب الجريمة.

تهدف جميع هذه التعديلات إلى الوضع فى الاعتبار ظروف المجنى عليه والمتهم وتشديد العقوبة حتى تحقق ردعاً لأى متهم تسول له نفسه ارتكاب أى من هذه الجرائم.
نقلا عن الوطن

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع