الأقباط متحدون - حنان فكرى : الصحفيين ستطعن على حكم الادارىة بوقف انتخاباتها لكونه عوار دستوري
أخر تحديث ١٧:٠٨ | الأحد ١ مارس ٢٠١٥ | ٢٢أمشير ١٧٣١ ش | العدد ٣٤٨٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

حنان فكرى : الصحفيين ستطعن على حكم الادارىة بوقف انتخاباتها لكونه" عوار دستوري "

حنان فكرى
حنان فكرى

نادر شكرى
قالت حنان فكرى عضو مجلس نقابة الصحفيين الذى صدر حكم اليوم من محكمة القضاء الادارى بحل المجلس ووقف انتخابات التجديد النصفى التى مقرر لها الجمعه المقبلة ان الحكم صادم وبه "عوار دستورى" ويخالف المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنه 70 الذي اقر بوجود تجديد نصفى لاعضاء المجلس وعددهم 6 كل عامين بحيث يكمل كل عضو بالمجلس مدته القانونية 4 سنوات، وبالتالي فان هناك 6 أعضاء وهى منهم لم يكملوا سوى عامين فقط .

واضافت في تصريحات خاصة أن نقابة الصحفيين سوف تلتزم بحكم المحكمة بوقف انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعه المقبلة وسوف يقوم المجلس بالطعن على الحكم خلال 48 ساعة ، لمخالفته قانون 43 وهو ما يعنى وجود عوار دستورى به وحق الاعضاء المنتخبين السته استكمال مدتهم القانونية وهى 4 اعوام .

وكان حكم محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، و صدر بوقف انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، التى كان مقررًا إجراؤها يوم 6 مارس المقبل وقبول الدعوى المقامة من أشرف أنور فهمى، وخالد عويس. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها حكمت بقبول تدخل الخصم المنضم للمدعى وقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل.

 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. وأضافت أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقرة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوًا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين 15 عامًا، وحددت المادة 43 مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات وتنتهى كل سنتين نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 ومدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من سنتين متتاليتين، وتكون العضوية بلا أجر. وطالبت المحكمة بقيام الصحفيين المنتمين لتلك المهنة بإعداد دراسة متأنية لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم لمهنتهم ومن ثم فإن تعديل القانون المنظم لمهنة الصحافة يأت أمرا حتميا وهو أمر منوط لأصحاب المهنة باعتبارهم الأقدر على ذلك بما يكفل تحقيق الدور المنوط بمهنة الصحافة في تعميق الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدى المواطن واحترام وسمو المهنة.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter