الدستور والقانون والشرعية في مصلحة الأم الحاضنة والقضاء ومنفذي القانون يضربون بهم عرض الحائط!!
قانون مقدم لمجلس الشعب يطالب بضم حضانة الأطفال الذين أشهر والدهم الإسلام إلى الأم المسحية ماريا وأشرقت وأندرو وماريو ونانسي وغيرهم ما بين السماء والأرض والقضاء لا يرحمهم!
الأمهات المسيحيات يستنجدن برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب لإنقاذهن من براثن الإحكام ذات الميول الشخصية والتعصبية !!
حوار – نادر شكري
بتـاريخ 31/12/2007، أصدرت محكمة أسرة شبرا حكماً في الدعوى رقـم 229 لسنة 2007 أسرة شـبرا المدعى فيها السـيد / وفيق نبيه الجوهـري الذي أشهر إسلامه والمدعى عليهـا السـيدة / آمال عـزمي خيـر.
" حكمت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها، للصغيرتين أشرقت وماريا وألزمتها بأن تسلمهما للمدعي ليكمل تربيتهما وتنشئتهما".....
مخالفاً في ذلك نص المادة( 20 ) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 10 لسنة 2004 للأحوال الشخصية والتي نصت على الآتي:" ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة....
وبالنظر إلى الطفلتين التي نزعت الحضانة من أمهم فنجدهم من مواليد 16/9/1995 " الطفلة أشرقت " ومن مواليد 16/9/1999 " الطفلة ماريا " وذلك يعطي الحق للاستمرار الحضانة حتى سن الخامسة عشر، ولكن نجد ذلك الحكم أجحف بحقوق الطالبة والأطفال متناسياً نصوص الدستور المعممة والمطبقة على الكل سواء وسواسيه مورداً ذلك الحكم الشرح التفصيلي لنص المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 10 لسنة 2004 والتي أوردت الآتي: حيث أنَّه لا يشترط في الحضانة أن تكون مسلمة فيجوز أن تكون كتابية أو وثنية أو مجوسية سواء كانت هي الأم أو غير الأم فلم يراع اتحاد الدين في الحضانة لأنَّ مبناها على الشفقة وهي لا تختلف باختلاف الدين، غير أن حضانة غير المسلمة على المسلم تستقطع في حالتين:
الأولى: أن يعقل الصغير الأديان فإنَّه ينزع منها لاحتمال حدوث الضرر وقدر السن الذي يعقل فيه الصغير الأديان بسبع سنين لصحة إسلامه في هذا السن.
الثانية : أن يخـاف على الصغيـر أن يألـف غير الإسلام ديناً كأن تأخذ الصغير إلى معابدها وكنائسها.
ونجد تلك الشروط التي تفرق بين الأم والأخرى واردة شرحاً تفصيلياً ومفسرة في كتب الأساتذة الأجلاء" قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها أشرف كمال الطبعة السادسة ص 799 , 817 وأيضاً موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمي 1938 ".
ونجد ذلك الشرح التفسيري مخالفاً لنص المادة ( 40 ) من الدستور المصري التي تطبق على يد الرئيس محمد حسني مبارك ودعم المساواة بين أفراد الشعب جميعاً ولكن نجد تلك المادة مازالت تسير فة نهج المخالفة والضرب بعرض الحائط بنص المادة (40 ) من الدستور المصرة وتفرق ما بين سيدتين لاختلاف الديانة بمعنى أنها تضفي على الأم المسلمة حق الأمومة والرعاية، وتغتصب تلك الحقوق من الأم المسيحية لذا تم اللجوء للدكتور رئيس مجلس الشعب لجوئنا من نص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر تحت رقم 48 لسنة 1979 والتي نصت على الآتي: " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره وما آثاره في التطبيق ومدى أهمية التي تستدعى تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه".
وطبقاً لنص المادة السالف ذكره والذي يعطى أن تطلب من السيد وزير العدل الإحالة لنص المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 10 لسنة 2004 والمنظم للأحوال الشخصية وذلك لإيضاح أنَّ حق الحضانة مكفول بنص المادة للأم عامة دون التفريق والتضارب بين الأم المسيحية والأم المسلمة فلا يغتصب ذلك الحق من الأم المسيحية لكون إسلام زوجها لأن الممنوح من الله لا يغتصب من العبد والتفريق بين الأفراد والأجناس مرفوض بنص المادة( 40 ) من الدستور المصري والمؤكد للمساواة في تعديله ومدى حماية الحقوق.